فسر المحامي شربل عرب نص المادة ١٣٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية والخلل الذي يشوب هذه المادة، في حديث لموقع "صوت كل لبنان"، لافتا إلى أنه "عملا بنص المادة ١٣٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يحق للمدعى عليه ان يستأنف حصرا:
١-قرار رد طلب تخلية السبيل
٢-قرار رد دفع شكلي من دفوع المادة ٧٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
هذا من حيث النص القانوني الواضح اما من حيث التطبيق فالملفات تنام في دوائر التحقيق ويتم التأخر في البت بها لسنين عديدة بسبب التعسف في استعمال الحق الناتج عن الفراغ في التشريع بغياب المشرع الحقيقي وذلك في ضوء استئناف المدعى عليهم الذي يستولون على حقوق الناس لقرارات غير قابلة للاستئناف كقرار تعين جلسة استجواب وقرار تعيين خبير وغيرها من القرارات الادارية المحضة التي لا تقبل الاستئناف من المدعى عليه".
ويضيف عرب أنه "وبسب هذا الاستئنافات غير القانونية يجبر قاضي التحقيق بإحالة الملف امام الهيئة الاتهامية للبت بالاستئناف الامر الذي يؤدي الى تخطي موعد جلسة الاستجواب ما يسمح باكتساب المدعى عليه الذي استولى على حقوق الناس للمهل بقوة النقص في القانون وليس بقوة القانون.
وانطلاقا من ذلك تمر عشرات السنوات دون استجواب المدعى عليه وتضيع حقوق الناس بسبب استئنافات تعسفية سمح بها غياب النص المانع".
ويعتبر ان "المضحك المبكي هو ان من يقوم بذلك يتم تغريمه بين ٥٠٠ الف ليرة ومليونين ليرة ويكون هو قد استولى على ملايين الدولارات ويدفع الغرامات من فوائد المبلغ المستولى عليه وتضيع حقوق الناس في وقت يرى قاضي التحقيق نفسه مكبلا لأنه ملزم بإحالة الملف من امامه بسبب وجود استدعاء استئنافي."
اما الحل برأي عرب فهو "قيام مجلس النواب بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية واعطاء الصلاحية للقضاة برفض تدوين استئناف على محضر التحقيق غير المنصوص عنهما في المادة ١٣٥ اصول محاكمات جزائية لوضع حد لفرار المدعى عليهم المستولين على حقوق الناس من القضاء بحجة ان القانون لم يمنعهم من ذلك وبحجة غياب النص التشريعي."
ويشير إلى أنه "من هنا يكون السبب الاساسي لهدر حقوق المواطن هو غياب المشرع الحقيقي الناتج عن وصول نواب الى السلطة التشريعية لا يفقهون تطوير النصوص بسبب انه وصلوا لانتماء حزبي او ديني او بالـ "بوسطة" ولتنفيذ اجندة حزبية وليس للقيام بالدور التشريعي الذي انتخبوا من اجله".