المحامي شربل عرب
تعليقا على انفجار مرفأ بيروت وتدمير العاصمة وبعض ضواحيها وقد انتظرت مرور ال ٦ اشهر قبل التطرق الى القضية لأنني كنت انتظر انتهاء التحقيق في خمسة ايام وكون هذه الاعجوبة لم ولن ولا تحصل ولكي اضيء بعض الشيء على الملف بشكل عام دون التطرق الى التحقيق احتراما مني لسريته واحتراما للمناقبية المهنية ولكن لكون هذا الانفجار يعد جرما بحق الشعب اللبناني سواء كان عمل عدواني من العدو الاسرائيلي ام عملا عدوانيا من المهملين والمقصرين والفاسدين. هذا الانفجار يطرح الأسئلة التالية:
ما الجرائم الحاصلة؟ ما وصفها الجرمي؟ ما العقوبة؟من هو القضاء المختص؟ وكيف يحصل المتضررون على التعويض؟
سأنطلق من احالة مجلس الوزراء الملف الى المجلس العدلي:
ان احالة الملفات القضائية الى المجلس العدلي تكون عادة بسبب جرائم الارهاب وتعريض السلم الاهلي للخطر والجرائم التي تمس بامن الدولة واعتبار انفجار المرفأ منها هو امر صائب لأن فعلا انفجار بهذا الحجم قد يكون بسبب خطأ نتج عنه جناية القتل التي هددت امن الدولة فيختص المجلس العدلي لان الجرائم التي تحال أمامه تكون عادة جنائية اي من النوع الخطر غير انه لا يمنع اذا وجدها المجلس العدلي جنحة ام ينظر فيها ويصدر الاحكام انطلاقا من مبدأ "من يستطيع الكثير يستطيع القليل".
اما من الناحية الجرمية وانطلاقا من نص المادة ١٨٩ مِنَ قانون عقوبات التي جاء فيها ما يلي:
" تُعَد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت الجريمة الناشئة عن فعل أو عدم فعل قصد الفاعل إذا كانَ قد توقَّع حصولها فقبل بالمخاطرة"
كما تنص المادة ٥٦٤ من قانون العقوبات ما يلي:
"ان من تسبب بموت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس بين ٦ اشهر وثلاث سنوات"
كما ان قانون الجمارك يمنع وضع المواد الخطرة على المرفأ..
اذا انطلاقا من هذه المواد القانونية تكون الجرائم المرتكبة بفعل هذا الانفجار قصدية بالنسبة للبعض وغير مقصودة بالنسبة للبعض الاخر وسنشرح كيفية التفرقة بينهما:
هي جرائم قصدية بالنسبة للاشخاص الذين علموا بوجودها ويدركون مخاطرها بسبب خبرتهم الامنية والعسكرية وقبلوا بالمخاطرة استنادا للمادة ١٨٩ عقوبات المذكورة اعلاه ما ادى الى الانفجار واستشهاد المئات واصابة الاف الجرحى ودمار العاصمة وبعض الضواحي. وهنا العقوبة يجب ان تكون جنائية براينا بجريمة القتل القصدي انفاذا للمادة المذكورة .
اما ما حصل فيعتبر جرائم غير قصدية بالنسبة لمن علم بها واهمل اخبار السلطات المختصة ولم يحرك ساكنا وكان في الوقت نفسه لا يعلم المخاطر التي قد تنتج عنها وهنا يحاكم على الاهمال وليس كجريمة قصدية لانه يعلم المخاطر ليقرر قبوله بها او لا. وهنا الجريمة جنحية بجرم التسبب بالوفاة نتيجة للاهمال وقلة الاحتراز وقلة المسؤولية.
اما بالنسبة للتعويض فحكما ينتج تعويض مادي عن الجرائم الحاصلة لجميع المدعين الشخصيين والذي يتحمل مسؤولية كل من سيحكم عليه وعليه تأديته للمتضررين وفقا للقواعد القانونية المرعية الاجراء في تنفيذ الاحكام ويحق للمتضررين الحجز احتياطيا على جميع املاك المدعى عليهم لحين تنفيذ الاحكام ونيلهم حقوقهم.
هذا من الناحية القانونية اما لكي يطبق كل ما ذكر اعلاه من دون تدخل او دون ايادي الفساد يجب فورا ودون اي ابطاء اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ليتمكن القضاة الاحرار من الحكم بالحق في هذه الجريمة وكل الدعاوى لانني على ثقة انه لا يستطيع قاضٍ عينته السلطة السياسية محققا عدليا او مجلس عدلي عينته نفس السلطة ان يدين بعضا منها وان ثبتت علاقتهم بالانفجار المشؤوم الذي دمر بيروت واستشهد الاف الابطال بسببه وجرح الكثير من الناس وروع الجميع. نعم لاستقلالية القضاء ونعم للقضاة الاحرار ونعم لمحاسبة القضاة المقصرين والمهملين والفاسدين والمرتشين ونعم لحصول اهل الشهداء على حقوقهم ولحصول كل اللبنانيين على حقوقهم لكي تتحقق العدالة لأن " العدل اساس الملك" وطبعا سننتصر" لاننا وارضنا والحق اكثرية."