أكد الخبير القانوني الدكتور بول مرقص، في حديث الى صوت كل لبنان، أن تعديل المرسوم 6433 ، المتعلق بتحديد الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء في الاساس، لافتاً الى أن ذلك يصطدم بمضمون الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة المستقيلة تقوم بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق، موضحاً أن هذا المعنى يتّسع كلما طالت مدة تشكيل الحكومة وهو يجوز اعتباره واقعاً في حالات الضرورة فهناك أعمال لا تحتمل التأجيل او تضر بالبلاد اذا لم تقم الحكومة بها ولو كانت مستقيلة.
مرقص ذكّر بأن هناك حكومات قبل الطائف وبعده اجتمعت بعد هذا التعديل الدستوري لناحية تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، مقدماً مثالًا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أقرت في العام 2013 مراسيم التنقيب عن النفط، بناء على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
وعما اذا كان مرسوم التعديل سيبقى في الادراج في حال عدم اجتماع هذه الحكومة، اعتبر مرقص أن ذلك يعتمد على موقف رئيس الجمهورية، قائلا: سبق أن نُفّذ إخراج قانوني واتُّبع في مرات عدّة حل هجين بعدم اجتماع مجلس الوزراء، انما الاستحصال على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة.
واستبعد مرقص الطعن بالنشر الاستثنائي للمرسوم في حال صدوره، مؤكداً أن ذلك ممكن نظرياً لكنه لن يحصل عملياً.
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا