عقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق فادي عبود مؤتمرا صحافيا عرضا خلاله اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" الذي قدمه التكتل، في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر" في مبنى ميرنا الشالوحي - سن الفيل.
وقال أبي خليل: "عقدنا هذا المؤتمر كي نعلم اللبنانيين أن تكتل "لبنان القوي" قدم اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وكل المؤسسات التي تتعامل بالشأن العام أو بالمال العام.
إن هذا القانون يلزم المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة وكل من يتعامل بمال عام أو يفيد منه أو من أي امتياز ممنوح له بموجب القانون، الإفصاح عن كل البيانات والمستندات ونشرها على شبكة الإنترنت وعلى موقع الإدارة المعنية خلال شهر تحت طائلة المحاسبة القانونية".
وأضاف: "يأتي اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" بعد قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي يفرض على الراغب في الحصول على المعلومة تقديم طلب والسير ضمن الروتين والأطر الإدارية، ويتطلب أن يكون للطالب الصفة أو المصلحة في ذلك. ويمتاز هذا الاقتراح بالنشر التلقائي للمعلومات. ويأتي أيضا بعد قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي صدر عام 2018 ويفرض الإفصاح عن كل البيانات ونشرها من دون الحاجة إلى طلب، الأمر الذي كنا سباقين فيه، إذ إن الدول الـ52 المشاركة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اعتمدت توصيات في شأن البيانات التي يجب نشرها، وأتى القانون اللبناني ليحول هذه التوصيات إلى مواد قانونية ملزمة، ما جعلنا في مقدم الدول من حيث الشفافية وحسن الحوكمة في قطاع البترول".
وتابع: "نذهب اليوم بخطوة أبعد لتعزيز المساءلة والشفافية وتطبيق ما قمنا به في قطاع البترول ليشمل كل القطاعات في الدولة، وسيشكل هذا القانون فور صدوره مدماكا جديدا يضعه تكتل "لبنان القوي" في عمارة بناء الدولة واستعادة الثقة بعد مجموعة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد".
وختم: "يشارك معنا اليوم الوزير السابق فادي عبود، الذي حمل لواء الشفافية المطلقة لسنوات وكانت له المساهمة الكبرى في صوغ اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" والعمل على مواءمته مع المنظومة التشريعية من أجل تفصيل هذا القانون وشرح انعكاساته على محاربة الفساد وبناء الدولة".
عبود
بدوره، أعلن عبود ان "اليوم مهم جدا في تاريخ لبنان لان البلد ينتقل إلى مرحلة أخرى في موضوع الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وهنا سأسمح باسمي وباسم الكثيرين من محبي لبنان أن اشكر تكتل "لبنان القوي" لتنبيه هذا القانون".
وأضاف: "هذه خطوة أساسية لإقراره لتكون الشفافية واقعا من دون منة من أحد، ويسمح لأي إنسان بالدخول إلى أي وزارة أو مؤسسة عامة أي كل مؤسسة تفيد من المال العام حتى من يفيد من الاحتكارات، وهنا أتمنى على الاطراف أن يتخذوا موقفا من القانون نفسه وليس من الطرف الذي يعرضه، على أن نتخطى خلافاتنا، لان هذا الموضوع اساسي للبنان ويشكل مفتاح إعادة الازدهار والتآخي لان كل شيء سيصبح مكشوفا ولا داعي اى الاتهامات والتقاتل".
ولفت الى أن "كل التكتلات التي بحثت معها هذا الموضوع كانت معه وأيدته ولم ترفضه، أقله علنا، لكن لم يوقعه أحد إلا النائبة (المستقيلة) السيدة بولا يعقوبيان، واضطررنا الى سحبه لادخال بعض التعديلات".
وأمل في أن "نصل إلى إقرار هذا القانون والاهم تنفيذه، وعليه أصبح كل مواطن خفيرا، وللشعب اللبناني الحق بكشف ما يريد، وبالتالي أصبح هناك رقابة على كل شيء، صحيح أن هذا الموضوع احتاج الى دراسة امتدت 10 أعوام، لكن المهم اليوم إقراره وتنفيذه".
وسأل: "ماذا تعني الشفافية المطلقة؟ هي نشر كل ما يتعلق بالأموال العامة تلقائيا، وهنا تختلف عن الحق في الوصول الى المعلومات لان هناك طلبا واستنسابية، يمكن أن يصل الجواب ويمكن ألا يحصل، وهذا يعني قتله عمليا، إضافة إلى وجود أثر إيجابي سريع للقانون وهو وقف النزف والهدر في البلد. وفي المرحلة الثانية مراقبة الشعب لعمل الدولة، وهذه هي النقطة الأهم في الموضوع، وهذا أمر شبه مستحيل من دون القانون المطروح الذي يؤكد الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة".
وتابع: "اننا تقدمنا في هذا الموضوع بلدانا عدة، وهذا أمر جريء جدا لأن لا إمكان بعد اليوم لعقد أي اتفاق سري مع بلد آخر، وسأنهي بأمر مهم جدا وهو أن الشفافية ليست المزايدات والأحكام المسبقة. لا نتكلم على احتكار نحن في الاصل ضده. هذا القانون لمصلحة لبنان وسيفتح حقبة جديدة نعيشها كلنا وهي الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. وهنا انتهينا من الصفة والمصلحة لان لكل مواطن صفة ومصلحة. وهذا ورثناه من اجيال واجيال".
وكرر "اننا نطمح الى رقابة الناس"، وتمنى ان "يكون هذا الاقتراح محطة في تاريخ لبنان وننتقل معه الى الشفافية المطلقة".
اقتراح قانون الشفافية والبيانات المفتوحة
وهنا نص الاقتراح:
- المادة الأولى: "على الإدارة المتولية شأنا أو مالا عاما أن تعتمد سياسة البيانات المفتوحة اي أن تجعل بياناتها الادارية كافة متاحة للعموم عبر مواقعها الالكترونية، في المرحلة الاولى، أو على بوابة منفصلة للبيانات المفتوحة، في مرحلة لاحقة.
- المادة 2: تعريف الادارة:
يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:
- رئاسة الجمهورية.
- مجلس النواب.
- رئاسة مجلس الوزراء.
- الدولة وإداراتها العامة.
- المؤسسات العامة.
- الهيئات الادارية المستقلة والصناديق واللجان العامة.
- المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها المحاكم العدلية والادارية والمالية ومحاكم الطوائف المعترف بها قانونا في حال تقاضيها أموالا عامة بوصاية رئاسة مجلس الوزراء.
- البلديات واتحادات البلديات.
- المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة إدارة مرفق او ملك عام.
- الشركات المختلطة.
- المؤسسات ذات المنفعة العامة.
- الجمعيات التي تفيد من المال العام.
- الصناديق والتعاونيات التي تفيد من رسوم مخصصة لصالحها او من مساهمة مباشرة من الدولة.
- سائر اشخاص القانون العام.
المادة 3: البيانات:
تعتبر بيانات، بمفهوم هذا القانون، كل المستندات الخطية والمستندات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية والصور وكل المستندات القابلة للاطلاع آليا، مهما كان شكلها او نوعها، والتي تحتفظ بها الادارة.
تعد بيانات، على سبيل المثال لا الحصر:
- الموازنات والتقارير المالية والاقتصادية.
- محاضر مجلس الوزراء وقراراته.
- محاضر الهيئة العامة واللجان النيابية في مجلس النواب والقرارات والتوصيات الصادرة عنه وعن إدارته.
- جميع العمليات التي بموجبها تدفع أموال عامة مهما بلغت قيمتها، على أن تتضمن البيانات: قيمة عملية الصرف، طريقة الدفع، والغاية منه، والجهة المستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف، مثلا: مناقصة، عقد بالتراضي، تنفيذ حكم قضائي.
- الرواتب والاجور والتعويضات، الحوافز وبدلات السفر والنقل والمشاركة في اللجان والتعويضات الاجتماعية والمدرسية.
- القرارات الادارية من تعيين موظفين وترقيتهم ونقلهم، تعيين لجان وقرارات فصل واستحداث دوائر ومكاتب جديدة.
- التبرعات والمساهمات والمساعدات على اشكالها وانواعها التي تقدمها الادارة.
- الملفات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات.
- الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الادارة.
- العقود التي تجريها الادارة.
- التقارير السنوية التي تتضمن معلومات عن آلية عمل الادارة والتكاليف والأهداف والقواعد والإنجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدققة والسياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالإدارة المعنية، التي نفذت والتي لم تنفذ وأسباب ذلك، وأي اقتراحات تساهم في تطوير عمل الإدارة.
- كل ما يتعلق بأي احتكار تمنحه الدولة بموجب قانون او عقد شراكة مع القطاع الخاص في أي قطاع او خدمة عامة.
- وثائق المحفوظات الوطنية.
- آراء مجلس شورى الدولة عندما يرى منفعة علمية منها.
- القرارات الصادرة عن مجلس الشورى بعد موافقة الادارة المعنية.
- المادة 4: تستثنى من البيانات المفتوحة:
- أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.
- ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
- الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني او السر التجاري، مثلا.
- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، المحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث والاحوال الشخصية.
- مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.
- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا لأصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.
الأمور والاتفاقات التي تتصل بالمصلحة الوطنية العليا ( Etat D Raison) بعد الموافقة الصريحة لمجلس الوزراء.
المادة 5: لا تخضع للحسم عند التصريح الضريبي كل التبرعات والمساهمات للجمعيات والمؤسسات التي لا تلتزم تطبيق هذا القانون.
المادة 6:
- يكلف موظف في كل إدارة مهمات النشر المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتم التكليف بموجب قرار يتخذه المرجع الصالح لذلك في كل إدارة في بداية كل سنة ويكون قابلا للتجديد الضمني.
- تكون للموظف المذكور الصلاحيات المطلوبة وتوضع في تصرفه الوسائل اللازمة لإتمام هذه المهمة.
- يعتبر الموظف المحدد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية القاضية بإيداع الملفات الإدارية أو إبراز المستندات العائدة لإدارته على اختلافها، كما يعتبر الجهة المسؤولة عن تسليم أي معلومات أو مستندات الكترونيا بناء على طلب المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.
- يشكل أي تقصير في تنفيذ هذه الموجبات مخالفة جزائية ومسلكية يساءل عنها الموظف المعني أمام المراجع القضائية والتأديبية المختصة.
المادة 7: تنشر البيانات المتعلقة بهذا القانون في مهلة أقصاها شهر.
المادة 8: تناط برئاسة التفتيش المركزي مساءلة ومحاسبة اي إدارة لا تلتزم أحكام هذا القانون أو تتجاهل تنفيذه بعد صدوره ونشره تحت طائلة المساءلة الادارية والقضائية وفقا لقانون الموظفين (11259) وقانون العقوبات.
المادة 9: النصوص المخالفة لهذا القانون: تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 10: تاريخ بدء العمل بهذا القانون: يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأسباب الموجبة:
وجاء في الأسباب الموجبة: "لما كان الحل الجذري لآفة الفساد هو الوصول الى شفافية مطلقة تسمح لكل مواطن لبناني الاطلاع على الأعمال والقرارات المتخذة على الأراضي اللبنانية وطريقة صرف الأموال العامة،
ولما كان إخفاء المعلومات يؤدي الى ترسيخ جذور الفساد،
ولما كان فتح البيانات يؤدي الى فضح حالات الفساد ويسهل الأعمال الرقابية على اختلاف أنواعها، ويتيح المساءلة الموضوعية،
ولما كان العالم كله يتجه الى عصر الحكومات الالكترونية وبات عصر المعلومات يتسم بالسرعة عبر الانترنت والبوابات الالكترونية المتقدمة ومحركات البحث والارشيف الرقمي الذكي.
وحيث ان إتاحة البيانات توفر للمجتمع العديد من الفرص للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وتحقيق الكفاية والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بالأداء الحكومي والقطاع العام والتوعية على الإجراءات الحكومية، مما يسمح للأفراد بالمتابعة والمساهمة في تنفيذ تلك الجهود.
وحيث أنه أصبح اليوم واضحا أثر التكنولوجيا الإيجابي على تقديم الخدمات، وإمكاناتها في تدعيم الحوكمة وتحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع الذي تخدمه إذ كان للتكنولوجيا دور مركزي في تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة.
وحيث ان المنظمات الدولية والتي تقيس مؤشرات الدول في تطبيق اسس الشفافية تشدد على مفهوم "الإفصاح الاستباقي" ويسمح الإفصاح الاستباقي بزيادة الشفافية والمساءلة إلى حد بعيد، إذ يضع نشر هذه المعلومات في موضع المراقبة الدائمة لدى المواطن، الذي سيكون في مقدوره، مثلا، تتبع الإنفاق الحكومي، وتفهم خلفيات اتخاذ القرارات أو رسم السياسات".
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا