أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT)، في بيان اليوم، أنه "آن الأوان للسلطات اللبنانية أن تحترم تنفيذ التعهدات الدولية الملزمة المرتبطة بحقوق الإنسان لا سيما تفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية من التعذيب".
واشارت الى ان لبنان يمثل يوم الاثنين المقبل أمام الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن جلسة تفاعلية تعقد عبر الانترنت. وقد تم تصميم "الاستعراض الدوري الشامل" كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، موضحة ان "لبنان وافق، أثناء المراجعة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، على تسع عشرة توصية للإسراع في إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي تتضمن إنشاء لجنة وطنية دائمة للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وأعلنت انه "بموجب القانون رقم 62 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها حمل رقم 3267 في 19 حزيران/يونيو 2018. وتضم 10 أعضاء. تم تعيين خمسة أعضاء من الهيئة للعضوية الدائمة في لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5147 المؤرخ 5 تموز/يوليو 2019".
ولفتت الى انه "وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 62/2016، قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى الحكومة اللبنانية، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019، النظامين الداخلي والمالي وتتضمن هاتان الوثيقتان القواعد والمعايير التفصيلية التي تنظم آلية عمل الهيئة واللجنة. وللأسف، لا يزال مشروع مرسوم النظامين الداخلي والمالي للهيئة معلقا إلى حين أن يقر في مجلس الوزراء".
وتابعت: "وفقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 62/2016، أعدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، مشروع الميزانية السنوية الخاص بها وقدمته إلى وزير المالية في 16 أيلول/سبتمبر 2019، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. للأسف، أهملت وزارة المالية، وفي مرحلة لاحقة، مجلس الوزراء، هذه الوثيقة وتم ارسال قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 إلى البرلمان دون تخصيص موارد مالية لتأمين العمل الفعال والمستقل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ودون إنشاء تصنيف وظيفي في الموازنة يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوقاية من التعذيب.
وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 6 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) المنشور في العدد 10 تاريخ 5 آذار/مارس 2020 من الجريدة الرسمية، صادق مجلس النواب اللبناني على تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016. ونص هذا التعديل على أن يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العام".
اضافت: "على الرغم من أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لم تتقدم بطلب اعتماد للانضمام الى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الهيئة الوطنية تعتبر أن تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016 يتعارض مع المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتنص الملاحظة العامة على التمويل الكافي 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: "يجب تخصيص تمويل حكومي في بند منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين".
وأعلنت انه "رغم الجهود والإجراءات التي بذلت منذ المصادقة على القانون رقم 62/2016، لم تثبت الحكومة اللبنانية التزامها باتخاذ إجراءات جادة وفعالة دون تأخير لتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من مباشرة العمل بطريقة فعالة ومستقلة، بوجود العديد المطلوب من الموظفين والموارد المالية الكافية".
واوضحت ان أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعينون يقومون بأنشطة تشمل تلقي الشكاوى والمراقبة وزيارة السجون على أساس طوعي. وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 62/2016، يتفرغ الأعضاء لعملهم في الهيئة ويحظر عليهم ممارسة أي عمل آخر خلال توليهم مهامهم. ووفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 62/2016، يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل. للأسف، فإن مشروع المرسوم المؤرخ 17 آذار/مارس 2017، لا يزال معلقا إلى حين أن يقر في مجلس الوزراء".
وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "أن يشكل الاستعراض الدوري الشامل مناسبة للتعجيل في الخطوات الآيلة إلى تمكين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الوقاية الوطنية في لبنان وذلك من خلال التعهد أمام الأمم المتحدة بتخصيص موارد مالية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الميزانية السنوية العامة (في باب مستقل محدد في الميزانية)، وإنشاء تصنيف وظيفي في الميزانية العامة يرتبط بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب. والتصديق على جميع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 62/2016 ونشرها، لتنفيذ المادتين 7 و30 بشكل كامل".
وشددت على "المصادقة على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016، بما يضمن الاحترام الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وفي سياق الملاحظة العامة رقم 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان".