أصدر اليوم المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قرارا قضى بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، وهي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرانسابنك، بنك بيبلوس، بنك سوسييتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فيدرال لبنان، بنك انتركونتيننتال، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري، سردار بنك، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان وبنك مصر لبنان.
ولكن ماذا يعني هذا القرار قانونا؟
يوضح المحامي هارلي بستاني في حديث لموقع VDLnews، أن منع التصرف بالأصول يعني منع التصرف بالاملاك المنقولة وغير المنقولة للمصارف، بما فيها السندات والعقارات والسيارات وما إلى ذلك.
ويؤكد أن القرار لا يؤثر على المودعين أو زبائن المصارف، لا بل بالعكس يريح المواطن إذ يمنع المصرف من بيع اصوله ويكبّل حريّته في هذه الظروف التي تمرّ فيها البلاد.
ويشير بستاني الى أن الأهمّ في القرار، هو أنه يشمل أملاك رؤساء ومجالس ادارة المصارف، علما أن تهريب الاموال الى الخارج لاولئك على سبيل المثال أسهل من تهريب المصارف للأموال مثلا.
وأمل بستاني أن يكون القرار مقدمّة لسلسلة قرارات تشمل كلّ من تولّى شأنا عاما ويشمل السياسيين أيضا.