أجرى المحامي شربل عرب مطالعة قانونية بخصوص المادتين الـ99 و104 من أصول المحاكمات في موضوع منع المحامي النائب هادي حبيش من مزاولة عمله.
وقال عرب "تعليقا على القرار الصادر لجهة منع المحامي الزميل هادي حبيش من ممارسة مهنة المحاماة ان النص الخاص يفضل عن النص العام في مجال اختصاصه وبما انه يوجد نص خاص في موضوع المنع من مزاولة مهنة المحاماة يكون هو الواجب التطبيق وبما انه استنادا للمادة ٩٩ فقرة ٣ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعود قرار منع المحام من مزاولة المهنة لنقابة المحامين حصرا وحتى في حالة صدور حكم جزائي او قرار ظني بحق محام لا يحق للقضاء العدلي منعه من مزاولة المهنة وتاكيدا على ذلك اتت المادة ١٠٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تطلب من كل قاض يصدر حكما بحق محام ابلاغ نقيب المحامين بذلك والغاية من ذلك ان تقوم النقابة بملاحقته تاديبيا وفقا للاصول. استنادا الى ذلك ان القرار الظني الصادر بمنع الزميل المحامي هادي حبيش من ممارسة مهنة المحاماة باطل لصدوره عن مرجع غير مختص والمرجع المختص هو حصرا نقابة المحامين استنادا لما ورد اعلاه من تعليل".
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا