"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" تقدمت بملاحظات على اقتراح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين
"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" تقدمت بملاحظات على اقتراح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين

أخبار البلد - Thursday, January 11, 2024 1:12:00 PM

أعلنت "الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين" في بيان انها تقدمت بملاحظاتها على إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين المدرج على جدول أعمال لجنة الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي، عبر منسقها العام النقيب مارون الخولي.
 
واقترحات التعديل، كالاتي:
"مع الموافقة على الاسباب الموجبة يسر الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين ان تتقدم  من رئيس اللجنة النائب فادي علامة والسادة النواب اعضاء اللجنة بتعديلات من شأنها تحصين اقتراح القانون وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم . 
وفق تعديل بعض المواد التالية :
-المادة الاولى:
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية، وإلتزاما بروحية الدستور في رفض التوطين وتطبيقا  للإتفاقية الموقعة عام 2003 بين السلطة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب على الحكومة اللبنانية إلزام المفوضية بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
 
-المادة الثانية: 
يرحل فورا :
- الأشخاص السوريون الداخلون خلسة إلى الأراضي اللبنانية الى سوريا او الى بلد ثالث حسب إتفاقية لبنان مع المفوضية المذكورة كون لبنان ليس بلد لجوء.
 
- النازحون السوريون الذين ذهبوا الى سوريا وعادوا الى لبنان وفق الجداول الرسمية للامن العام اللبناني .
- كافة المساجين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية .
- السوريون الذين دخلوا لبنان من سنة 2019 ولغاية نفاذ هذا القانون . 

- المادة الثالثة : 
- لا تعتبر شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والممنوحة للرعايا السوريين صالحة لاقامة صاحبها في لبنان وبالتالي على كل سوري سبق وإستحصل على بطاقة من المفوضية أن يسوي وضعه لدى الأمن العام خلال مهلة 30 يوما.
 
- يتوجب على العمال السوريين القادمين إلى لبنان بهدف العمل الاستحصال خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم على إقامة وإجازة عمل بحسب القوانين المرعية الاجراء ، على أن يقل الرسم السنوي ما يوازي 500 دولار أميركي. 
- على وزارة العمل ألا تمنح أكثر من /400/ ألف إجازة عمل للرعايا السوريين في المهن المحددة حصرا لعمل الاجانب في قانون العمل اللبناني.
- على السوريين طالبي العمل في لبنان أن يثبتوا أن عائلتهم مقيمة خارج لبنان وذلك كشرط أساسي لمنح إجازة العمل ، ( كون إجازة العمل تمنح لإقامة شخص في لبنان وليس لإقامة  عائلة). 

المادة الرابعة :
- على الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو عبر المطار أو المسجلين لدى المفوضية أن يتقدموا من دوائر الأمن العام بطلب تسوية وضعهم خلال مهلة30 يوما من تاريخ نفاذ هذا  القانون، ويعتبر مقيما غير شرعي أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، ويتم توقيفه بجرم الإقامة غير المشروعة ويتوجب على المخالف دفع غرامة  قدرها مليوني ليرة عن كل يوم تأخير في تسوية وضعه ولغايه ترحيله كون المخالف لا يستفيد من تسوية وضعه ، على أن يرحل حكما وفورا وعلى نفقة المخالف".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني