رأى اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في بيان، أن "القانون المتعلق بصندوق التعويضات للهيئات التعليمية وتعديل القانون ٥١٥ بات نافذا وغير قابل للرد كون مجلس الوزراء أصدر جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب إلا أنه استأخر نشرها في الجريدة الرسمية".
وأشار إلى أن "هذا القانون القابل للتنفيذ، بخلاف ما تحاول جهات معلومة، ومنها جهات يحركها بعض المتضررين من القانون، والذي فرض حصول المدارس على براءة ذمة من صندوق التعويضات، يشكل تطورا إيجابيا لتحقيق الشفافية المالية التي نسعى إليها".
وقال: "لدى الاتحاد معطيات ووثائق أن هناك مدارس، وعددها ليس بقليل، تقوم بتضخيم أعداد المسجلين من أفراد الهيئة التعليمية في ملحقات الموازنة لتبرير الزيادات في الأقساط مما يضخم نفقات البند "أ" أي الرواتب والأجور والبند "ب" أي ملحقاتهما من اشتراكات ونقل وضمان وصندوق التعويضات وينعكس على البند "ج" أي النفقات الادارية وبالتالي الاقساط المدرسية".
وأوضح أن "براءة الذمة المذكورة، التي فرضها القانون، ستساهم بشكل فعال في مكافحة هذا التضخيم، بل تقليص الأقساط، خصوصا إذا ما أجرت مصلحة التعليم الخاص ولجنة الأهل المقارنة بين ما هو مصرح عنه في جداول المعلمين الملحقة مع الموازنات المدرسية وبين ما هو مصرح عنه في اللوائح الفعلية المقدمة إلى الصندوق والاشتراكات المدفوعة".
وأشار الاتحاد إلى أنه "يعي أن مساهمة المدرسة ارتفعت ٢٪ وأن القانون الجديد فرض أن تشمل التصاريح ما تدفعه المدارس بالدولار الأميركي لأفراد هيئاتها التعليمية بمن فيهم غير الداخلين في الملاك"، وقال: "هذه الإضافات لا يجب أن تكون سببا لفرض زيادات على الأقساط، خصوصا أن المدارس درجت منذ سنين وحتى يومنا هذا على القيام باستيفاء أقساط بالدولار الأميركي قسرا وعنوة وبصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وبمسميات شتى، لا سيما مسمى المساهمة الإلزامية لصناديق غير قانونية خارجة عن أي رقابة إدارية أو رقابة الاهالي".
وأكد "وجوب التدقيق في إيرادات المدارس المحصلة بالعملات الأجنبية من خارج الموازنات المدرسية، وإدخالها ضمن باب الإيرادات في الموازنة، عملا بالتعميم الصادر عن وزير التربية رقم ٣٣/م/٢٠٢٢، والتدقيق بها وبيان كيف تم صرفها ولأي غاية قبل المباشرة بمطالبة الاهالي بأي زيادات".
ورأى أن "هناك أصواتا تخرج من هنا وهناك، وهدفها الحقيقي المقاومة بصورة غير مشروعة لمسار تحقيق الحوكمة المالية الرشيدة"، مؤكدا أنه "بات لزاما على المشترع اللبناني فرض رقابة فعالة سابقة ولاحقة على حسابات المدارس وفرض التدقيق المالي وقطع الحساب السنوي لتكون للجان الأهل القدرة الحقيقية على المراقبة واتخاذ قرار بشكل مستنير والمطالبة بحقوق الاهالي سنداً لأحكام القانون ٥١٥/١٩٩٦ و ١١/٨١ والمرسوم ٤٥٦٤/١٩٨١".
ولفت الاتحاد إلى أنه "ينظر بعين من الاعتراض على تغييبه وتغييب الاهالي عن دراسة التشريعات التي تمس بحقوقهم"، مؤكدا "ضرورة الاستماع إلى رأيه ومطالبه عند اقرار أي تشريعات تتعلق بالمدارس الخاصة"، معلنا "إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل جديد".