أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في بيان أنه "استكمالا للاجتماعات التي عقدناها مع رئيس مجلس الوزراء ومع معالي وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق عمله ، ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء ، وبعدما استنفذنا كامل جهودنا مع جميع المعنيين في الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة ، نرغب بإعلام أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام ، بأننا تمكنا من تأمين الآتي :
بدل قيمة 5 ليترات بنزين يوميا بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى ، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه ،بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الإثنين في 27/2/2023 .
300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي ، التي سبقت عطلة رأس السنة ، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين ، الأولى قيمتها مئة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023 ، والدفعة الثانية من مئتي دولار في العشرين من الشهر نفسه ، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة ال 125 دولار في نهاية أذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023 ، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية".
وقال: "بالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين ، فإن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين ، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر . أما بالنسبة إلى العقد الكامل للمتعاقدين فإن سعينا مستمر مع مجلس النواب أملا بالموافقة عليه وإقراره . إن ما تمكنا من الحصول عليه لأفراد الهيئة التعليمية ، نعتبره بمثابة الحد الادنى المقبول ، الذي يوفر لهم إمكانات الحضور إلى المدارس واستئناف التدريس للتعويض على التلامذة وانقاذ العام الدراسي خصوصاً وأن الوقت يدهمنا ولم يعد هناك من مجال للتأخر كي تعود المدارس الى الانتظام العام. وانطلاقاً من هذه التقديمات التي تحقق معظم المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع العام ، نؤكد انها لا تساوي قدرا بسيطا من تضحياتهم ، لكننا لن ندخر جهدا لتلبية المطالب المتعلقة بالاستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي لأننا نعتبر هذا الأمر الأكثر إلحاحا".
أضاف: "لذا ندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم واستئناف التدريس في خلال الأسبوع الحالي والتعويض على التلامذة وفاقا للمنهاج المقرر، حفاظا على التعليم الرسمي وحماية للمدرسة الرسمية ولإنقاذ تلامذتنا من الضياع وخسارة عام دراسي كامل، لأن هذا الأمر يرقى إلى مستوى مهمة وطنية وتربوية تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنجازها وإجراء الامتحانات الرسمية".
قرار الوزير :
وأصدر الوزير الحلبي القرار رقم 147 /م/2023 تاريخ 2/3/2023 ـ الذي حدد فيه تفاصيل العطاءات المخصصة للمعلمين ولسائر الأسرة التربوية ، وجاء في القرار :
المتعلق بتسديد بدل الإنتاجية للاساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي
للعام الدراسي 2022 – 2023
إنّ وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1059 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
استناداً الى المرسوم رقم 11046 تاريخ 15/2/2023(اعطاء سلفة خزينة)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 والمعدل بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 ( تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،
استناداً الى الاجتماعات مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسف والجهات المانحة والمتعلقة بتأمين بدل انتاجية للاساتذة والموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي ،
ولتأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الاولى : تعطى بدلات الإنتاجية عن العام الدراسي 2022-2023 من الوفر الموجود في مساهمة البنك الدولي ، ومساهمة منظمة اليونيسف ومن سلفة الخزينة المعطاة من الدولة اللبنانية بقرار من مجلس الوزراء و بموجب المرسوم الرقم 11046 تاريخ 15/2/2023،لكل من:
المدارس والثانويات الرسمية :
- أساتذة التعليم الثانوي ومدرّسو التعليم الاساسي الداخلين في الملاك، وذلك عن عملهم في دوام قبل الظهر في المدارس والثانويات الرسمية ،
المتعاقدون للتدريس ، سواء كان تعاقدهم على حساب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي او على حساب اي من صناديق التعاضد المدرسي او صناديق مجالس الاهل في المدارس والثانويات الرسمية او البلديات او غيرها من الصناديق وذلك عن عملهم في دوام قبل الظهر.
- المستعان بهم على حساب الجهات المانحة لاسداء خدمة التدريس في دوام قبل الظهر.
-المستعان بهم على حساب الجهات المانحة في دوام بعد الظهر للتدريس او للقيام بالمهام الادارية.
عاملو المكننة لدوام قبل الظهر وبعده.
-سائقو الحافلات المدرسية والمراقبيين فيها في دوام قبل الظهر.
-المستخدمون لاعمال الخدمة والنظافة لدوام قبل الظهر وبعده.
-الحراس في المدارس والثانويات في دوام قبل الظهر.
يستثنى من دفع بدلات الانتاجية المدرسون الذين لا يتبعون ادارياً لوزارة التربية والتعليم العالي(مدرسو التربية الدينية ، مدرسو جمعية التعليم لاجل لبنان والجمعيات غير الحكومية ،....). الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي -المديرية العامة للتربية – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني– المديرية العامة للتعليم العالي – المركز التربوي للبحوث والانماء، وفقاً للآتي:
- الموظفون وافراد الهيئة التعليمية في الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي،المديرية العامة للتربية، المناطق التربوية بما فيهم العاملين على حساب صناديق التعاضد في المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي،ووفق الدوام الذي يقره مجلس الوزراء للقطاع العام ووفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في مختلف وحدات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وفي المدارس والمعاهد الفنية الرسمية ،
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في مختلف وحدات المديرية العامة للتعليم العالي .
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في المركز التربوي للبحوث والانماء ودور المعلمين والمعلمات .
يستثنى من دفع بدلات الانتاجية المدرسون والاساتذة والموظفون والمتعاقدون في هذه الوحدات المكلفين بمهام بموجب عقود مع جهات غير حكومية .
المادة الثانية: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من هذا القرار، من الحدّ الاقصى من الإنتاجية المخصصّة، وفق الشروط المدرجة في " ألية إحتساب وتسديد بدل الإنتاجية " وفق ما يلي :
الشهر
تحديد الايام والساعات والقيمة
ت1
ت2
ك1
ك2
شباط
اذار
نيسان
ايار
حزيران
ايام التدريس في الشهر
12
15
9
12
12
17
10
17
9
ساعات التدريس شهرياً للمتعاقدين
48
60
36
45
45
68
40
68
36
الحد الادنى من الايام شهرياً ( للملاك والعاملين على اساس يومي) 30%
4
5
3
4
4
5
3
5
3
الحد الادنى من الساعات شهرياً للمتعاقدين على اساس 30%
14
18
11
14
14
20
12
20
11
المبلغ الاقصى للمديرين
100
100
100
175
175
175
175
175
175
المبلغ الاقصى للنظار والملاك المكلف مهام ادارية والاساتذة والمدرسين ملاك ومتعاقدين وعاملي المكننة
100
100
100
125
125
125
125
125
125
المبلغ الاقصى سائقين وحراس ومستخدمين
70
70
70
95
95
95
95
95
95
الحد الأقصى للمبلغ الذي يجب تسديده للاساتذة والمدرسين والمتعاقدين وعاملي المكننة هو 100 دولار أمريكي عن الأشهر الثلاث ت1، ت2، ك 1 من العام 2022،و70 دولار اميركي عن هذه الاشهر للحراس والسائقين والمستخدمين ،واعتباراً من تاريخ معاودة المدرسة/الثانوية التدريس في العام 2023 ولغاية اواخر حزيران 2023،يدفع 125 دولارًا أمريكيًا للاساتذة والمدرسين والمتعاقدين وعاملي المكننة و 95 دولارًا أمريكيًا للحراس والسائقين والمستخدمين ، مع حفظ حق المدارس الثانويات التي درست فعلياً بموجب جداول (SIMS) وبعد تاكيد المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي ان المدرسة / الثانوية درست فعلياً هذه الفترة.
يتم احتساب المعدل اليومي للمعلمين النظار والمديرين شهريًا وفقًا لعدد أيام العمل الرسمية مع الحد الأقصى للمبلغ الواجب دفعه لكل منهم ، ويسدد للمستفيد المبلغ المحسوب بضرب عدد أيام الحضور في المعدل اليومي ذات الصلة،
يتم احتساب معدل الساعة للمتعاقدين شهريًا وفقًا لعدد ساعات العمل الرسمية شهريًا مع الحد الأقصى للمبلغ الواجب دفعه. ويسدد للمستفيد المبلغ المحسوب بضرب عدد ساعات الحضور بمعدل الساعة الخاص بكل منها.
لن يصرف أي مدفوعات عن بدل الانتاجية للمعلمين او المتعاقدين الذين يحضرون أقل من 30٪ من ايام او ساعات التدريس الرسمية لشهر معين كما سبق بيانه في الجدول أعلاه .
المادة الثالثة: يستفيد الاساتذة والمدرسون الداخلون في الملاك، الذين يعملون في اكثر من مدرسة أو ثانوية في دوام قبل الظهر،من بدل الإنتاجية المخصصة لكل منهم وصولاً لقيمة الحد الاقصى منها بعد جمع أيام العمل المنفذة في مراكز عملهم .
المادة الرابعة: يستفيد المتعاقدون والمستعان بهم وعاملو المكننة والمستخدمون المذكورون في المادة الاولى من هذا القرار، الذين يعملون في اكثر من مركز عمل في مدارس وثانويات قبل الظهر او بعده او في كليهما او في المعاهد والمدارس الفنية،من بدلات الإنتاجية عن عملهم لكافة مراكز عملهم،وتحتسب بدلات الإنتاجية المخصّصة لهم بعد جمع الساعات أوالحصص اوالايام المنفّذة في اكثر من مركز عمل وصولاً لقيمة الحد الاقصى ، اما المتعاقدون الجدد على نفقة الصناديق يستفيدون من بدل الانتاجية اعتباراً من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم العالي على التعاقد معهم.
المادة الخامسة: ان بدل الانتاجية المعطى للمستفيدين سيخضع لتدقيق من قبل جهة خارجية تعتمد لهذا الخصوص.
المادة السادسة: تنحصر المراجعات بخصوص بدل الانتاجية باللجنة المكلفة لتلقي الشكاوى والمراجعات في وزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 778822/01 ، ولا يمكن ادخال المعلومات المتعلقة بالدوام ما لم يكن المرجع المعني قد ادخلها في حينه وفق الاصول ،بحيث يمكن فقط تصحيح المعلومات المتعلقة برقم الهاتف وتاريخ الولادة وكتابة الاسم الثلاثي .
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.