المحامي شربل عرب
تدور في جميع الاروقة حاليا احاديث عن ماهية تبييض الاموال ورفع السرية المصرفية وللتوضيح وفقا للنصوص القانونية الواضحة نبدي رأينا المتواضع:
جاء في المادة ٨ فقرة ب ١ من القانون رقم٣٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٢ ان كل من امتنع عن الاستجابة لطلب رفع السرية المصرفية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون تبييض الاموال ومكافحة الارهاب.اي ما معناه وفي قراءة موضوعية كل من يرفض رفع السرية المصرفية يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات وبغرامة والمادة واضحة اذا جاء فيها يعاقب " بالعقوبة" اي حدد القانون عقوبته ولم يقل القانون انه يعتبر ذلك تبييض اموال وخلاف ذلك غير صحيح اطلاقا ولو اراد المشرع اعتبار عدم رفع السرية المصرفية تبييض اموال لكان عددها حصرا ضمن الجرائم التي عددها في المادة الاولى من قانون تبييض الاموال.
اذا خلاصة الامر وبرأينا فإن الادعاء على من رفض اعطاء السرية المصرفية بجرم تبييض الاموال واقع في غير محله القانوني اذا لم يكن معطوفا على جرم اخر من الجرائم التي ذكرتها المادة الاولى من قانون تبييض الاموال ومكافحة الارهاب، وكان من الافضل الادعاء بجرم تضليل التحقيقات مثلا او بجرائم تتصل بعرقلة العدالة وتطبيق عقوبة المادة الثالثة من قانون تبييض الاموال في حال الامتناع عن اعطاء المعلومات ورفض رفع السرية المصرفية.
اما من ناحية اخرى لا يرضينا الا تطبيق القانون وحماية المؤسسات لان في ذلك حماية للناس وحقوقهم اما في الشعبوية تدمير للدولة والمواطنين على حد سواء مع التشديد على ضرورة احترام القضاء واقرار قانون استقلالية القضاء ومصر السلاح بيد الدولة القادة واكتمال المؤسسات برئيس لكل لبنان يحمي الدستور ويستعيد لبنان عافيته لاننا نستحق الحياة فهل سيحصل ذلك ام ستبقى الطائفية والقبلية تعطل الدولة وتدمر النظام؟