اصدر نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف ابو شرف بيانا، جاء فيه: "فوجئنا اليوم بما يتم التداول به في وسائل الإعلام عن القرار الصادر عن وزير العمل الذي يسمح للفلسطينين ممارسة مهنة الطب في لبنان.
يهمنا توضيح ما يلي:
-أولا: تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، وأن يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هناك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور، وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية. ولا توجد اتفاقية بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية حول المعاملة بالمثل.
-ثانيا: ورد في المادة الثالثة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان أنه لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا بعد الانتساب إلى إحدى النقابتين بعد توفر الشروط المطلوبة.
-ثالثا: الرسم السنوي ورسم الانتساب للأطباء غير اللبنانيين تحدده الجمعية العمومية عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء.
- رابعا: ان اي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانونية ولا يمكن بغير ذلك، كقرار وزاري أو ما شابه، تجاوز القوانين المرعية الإجراء".